• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعفى المحكمون من بيان أسباب الشقاق صونًا للأسرار العائلية وكرامة الأسرة

يعفى المحكّمون في دعاوى التفريق للشقاق من بيان أسباب الشقاق، مراعاةً لخصوصية الحياة الأسرية وصوناً لكرامة الأسرة.

نص الاجتهاد

المحكمون معفون من بيان أسباب الشقاق حرصا على الأسرار العائلية وصونا لكرامة الأسرة