يعفى المحكّمون في دعاوى التفريق للشقاق من بيان أسباب الشقاق، مراعاةً لخصوصية الحياة الأسرية وصوناً لكرامة الأسرة.
المحكمون معفون من بيان أسباب الشقاق حرصا على الأسرار العائلية وصونا لكرامة الأسرة