امتناع الزوج عن متابعة زوجته أو إبداء رغبته عنها يوجب استحقاقها النفقة ما دام النص أو الوقائع لا تُثبت سبباً مسقطاً لها.
تستحق الزوجة النفقة بسبب رغبة الزوج عنها وعدم طلبها للمتابعة