• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستحق الزوجة النفقة إذا أعرض عنها الزوج ولم يطلب متابعتها

امتناع الزوج عن متابعة زوجته أو إبداء رغبته عنها يوجب استحقاقها النفقة ما دام النص أو الوقائع لا تُثبت سبباً مسقطاً لها.

نص الاجتهاد

تستحق الزوجة النفقة بسبب رغبة الزوج عنها وعدم طلبها للمتابعة