انقطاع الخصومة لا يحول دون الحكم في الدعوى متى كانت مهيأة للفصل في موضوعها عند تحقق سبب الانقطاع.
إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة كالوفاة أو فقد الأهلية وكانت الدعوى مهيأة للحكم في موضوع جاز الحكم فيها