تقرير الحكمين لا تكون له الحجية المعتبرة إلا إذا استوفى شرائطه القانونية، ولا سيما بيان أسباب الخلاف، ومحاولة الإصلاح بين الزوجين، وإنجاز ذلك خلال مدة زمنية معقولة.
تقرير الحكمين يجب أن يستجمع كافة شرائطه القانونية من حيث وقوف الحكمين على أسباب الخلاف وبذلهما المساعي والجهود للإصلاح بين الزوجين ضمن مدة زمنية معقولة