• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب استجماع تقرير الحكمين لشرائطه القانونية من حيث الوقوف على أسباب الخلاف وبذل المساعي للإصلاح بين الزوجين خلال مدة معقولة

تقرير الحكمين لا تكون له الحجية المعتبرة إلا إذا استوفى شرائطه القانونية، ولا سيما بيان أسباب الخلاف، ومحاولة الإصلاح بين الزوجين، وإنجاز ذلك خلال مدة زمنية معقولة.

نص الاجتهاد

تقرير الحكمين يجب أن يستجمع كافة شرائطه القانونية من حيث وقوف الحكمين على أسباب الخلاف وبذلهما المساعي والجهود للإصلاح بين الزوجين ضمن مدة زمنية معقولة