العلاقة الجنسية المجردة لا تُنشئ عقد زواج، وأي مال يُدفع مقابلها لا يكتسب وصف المهر ما لم يثبت قيام رابطة زوجية صحيحة.
ثبوت علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا يمكن ان تشكل عقد زواج وإن أي تعويض دفع للإمرأة أو ذويها لا يمكن أن يسمى مهرا