• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الثبوت بعلاقة جنسية بين رجل وامرأة لا ينعقد به زواج ولا يعد ما يدفع في مقابلها مهراً

العلاقة الجنسية المجردة لا تُنشئ عقد زواج، وأي مال يُدفع مقابلها لا يكتسب وصف المهر ما لم يثبت قيام رابطة زوجية صحيحة.

نص الاجتهاد

ثبوت علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا يمكن ان تشكل عقد زواج وإن أي تعويض دفع للإمرأة أو ذويها لا يمكن أن يسمى مهرا