• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

معجل المهر لا يستحق إلا مرة واحدة ولو صدر به أكثر من حكم

استحقاق معجل المهر يكون مرة واحدة فقط، ولو تكرر الحكم القضائي به، ما دام الحق واحداً والسبب واحداً.

نص الاجتهاد

يحصل معجل المهر مرة واحدة ولو حكم به أكثر من مرة