لا يُقبل الطعن في مضمون تقرير الحكمين إلا إذا أُقيم على أساس التزوير، فلا يكفي مجرد الإنكار أو المنازعة الموضوعية في ما انتهى إليه التقرير.
لا يجوز الطعن بما جاء في تقرير الحكمين إلا بالتزوير