للمحكمة سلطة تقدير الأدلة واستخلاص ما تقتنع به من الوقائع، كما أن لها سلطة إجراء الاستجواب من عدمه، ما دام ذلك ضمن حدود سلطتها في مسائل الموضوع.
تقدير البينة واستخلاص القناعة منها ومن الوقائع وكذلك إجراء الاستجواب مما يعود للمحكمة