• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير البينة واستخلاص القناعة منها ومن الوقائع وإجراء الاستجواب من مسائل الموضوع التي تستقل بها المحكمة

للمحكمة سلطة تقدير الأدلة واستخلاص ما تقتنع به من الوقائع، كما أن لها سلطة إجراء الاستجواب من عدمه، ما دام ذلك ضمن حدود سلطتها في مسائل الموضوع.

نص الاجتهاد

تقدير البينة واستخلاص القناعة منها ومن الوقائع وكذلك إجراء الاستجواب مما يعود للمحكمة