مكان الإراءة لا يُحدَّد على نحوٍ مطلق، بل يقدَّر قضائياً بحسب ظروف الدعوى وبما يوازن بين مصلحة المحضون ومصلحة طالب الإراءة.
تحديد مكان الإراءة يعود لتقدير محكمة الموضوع وفق ما يحقق مصلحة المحضون موضوع الإراءة ومصلحة طالب الإراءة