• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحديد مكان الإراءة متروك لتقدير محكمة الموضوع بما يحقق مصلحة المحضون ومصلحة طالب الإراءة

مكان الإراءة لا يُحدَّد على نحوٍ مطلق، بل يقدَّر قضائياً بحسب ظروف الدعوى وبما يوازن بين مصلحة المحضون ومصلحة طالب الإراءة.

نص الاجتهاد

تحديد مكان الإراءة يعود لتقدير محكمة الموضوع وفق ما يحقق مصلحة المحضون موضوع الإراءة ومصلحة طالب الإراءة