• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقبل الدفوع التي لم يسبق إبداؤها أمام محكمة الموضوع لأول مرة أمام محكمة النقض

الدفع الذي لم يُبدَ أمام محكمة الموضوع لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

نص الاجتهاد

لا يجوز إثارة الدفوع لأول مرة أمام محكمة النقض