• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نفقة الكفاية لابد منها مهما كانت حال الزوج من العسر

نفقة الكفاية لا تسقط بعسر الزوج، بل تبقى واجبة في ذمته ما دام سببها قائماً.

نص الاجتهاد

نفقة الكفاية لابد منها مهما كانت حال الزوج من العسر