• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تجوز الشهادة لإثبات الزواج والنسب ولو لم يحضر الشهود مجلس العقد

يجوز إثبات الزواج والنسب بالشهادة، ولا يُشترط لقبولها أن يكون الشهود قد حضروا العقد.

نص الاجتهاد

تجوز الشهادة لإثبات الزواج والنسب ولا يشترط أن يكون الشهود قد حضروا العقد