يجوز إثبات الزواج والنسب بالشهادة، ولا يُشترط لقبولها أن يكون الشهود قد حضروا العقد.
تجوز الشهادة لإثبات الزواج والنسب ولا يشترط أن يكون الشهود قد حضروا العقد