• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم دعوة الزوج زوجته إلى المتابعة يوجب نفقتها ولو لم يثبت طردها

عدم دعوة الزوج زوجته إلى المتابعة يكفي لقيام استحقاقها للنفقة، ولا يُشترط لإثبات ذلك ثبوت طردها.

نص الاجتهاد

عدم دعوة الزوج زوجته للمتابعة يجعلها مستحقة النفقة سواء ثبت الطرد أم لم يثبت