عدم دعوة الزوج زوجته إلى المتابعة يكفي لقيام استحقاقها للنفقة، ولا يُشترط لإثبات ذلك ثبوت طردها.
عدم دعوة الزوج زوجته للمتابعة يجعلها مستحقة النفقة سواء ثبت الطرد أم لم يثبت