الأصل في تقرير الحكمين الصحة والاعتبار، ولا يُستبعد أثره إلا إذا ثبت تزويره أو بطلانه وفق الأصول القانونية.
يعتبر تقرير الحكمين صحيحا حتى يثبت خلافه بالتزوير