• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعدّ تقرير الحكمين صحيحاً ما لم يثبت بطلانه بالتزوير

الأصل في تقرير الحكمين الصحة والاعتبار، ولا يُستبعد أثره إلا إذا ثبت تزويره أو بطلانه وفق الأصول القانونية.

نص الاجتهاد

يعتبر تقرير الحكمين صحيحا حتى يثبت خلافه بالتزوير