تغيير القاضي لا يؤثر في صحة الإجراءات السابقة التي اكتملت صحيحة قبل حصول التبديل، ولا يُنشئ بذاته سبباً للبطلان.
إن تبدل القاضي لا يبطل الإجراءات السابقة التي تمت صحيحة قبل التبديل