الدفع بعدم الاختصاص المكاني من الدفوع الشكلية التي يتعين إبداؤها أمام محكمة الموضوع المختصة ابتداءً، ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
الدفع بعدم الاختصاص المكاني يكون أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وفي بداية الدعوى وليس أمام محكمة النقض