• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدفع بعدم الاختصاص المكاني يثار أمام المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه وفي مطلع الدعوى لا أمام محكمة النقض

الدفع بعدم الاختصاص المكاني من الدفوع الشكلية التي يتعين إبداؤها أمام محكمة الموضوع المختصة ابتداءً، ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

نص الاجتهاد

الدفع بعدم الاختصاص المكاني يكون أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وفي بداية الدعوى وليس أمام محكمة النقض