• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقبل متابعة الزوجة ما دام المهر المعجل ثابتًا في ذمة الزوج

لا ينهض طلب المتابعة ما دام المهر المعجّل ثابتًا في ذمة الزوج وغير مستوفًى.

نص الاجتهاد

لا يستقيم طلب المتابعة مادام المهر المعجل بذمة الزوج