الادعاء المتقابل بالتفريق من الزوج لا يشكل دفعاً مانعاً من سماع دعوى الزوجة بمعجل مهرها ونفقتها الزوجية.
الادعاء المتقابل بالتفريق من الزوج لا يشكل دفعا لدعوى الزوجة بمعجل مهرها ونفقتها الزوجية