• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الادعاء المتقابل بالتفريق من الزوج لا يمنع سماع دعوى الزوجة بمعجل مهرها ونفقتها الزوجية

الادعاء المتقابل بالتفريق من الزوج لا يشكل دفعاً مانعاً من سماع دعوى الزوجة بمعجل مهرها ونفقتها الزوجية.

نص الاجتهاد

الادعاء المتقابل بالتفريق من الزوج لا يشكل دفعا لدعوى الزوجة بمعجل مهرها ونفقتها الزوجية