عند ثبوت الإساءة المشتركة بين الزوجين في النزاع على المهر، لا يكون تنصيف المهر لازماً بحكم القانون، وإنما يُقدَّر الاستحقاق وفق ما ينتهي إليه الحكمان.
لا يقتضي تنصيف المهر إذا كانت الإساءة مشتركة وإنما يتم وفق ما يقرره الحكمان