• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير المهر عند اشتراك الزوجين في الإساءة يترك لحكم الحكمين

عند ثبوت الإساءة المشتركة بين الزوجين في النزاع على المهر، لا يكون تنصيف المهر لازماً بحكم القانون، وإنما يُقدَّر الاستحقاق وفق ما ينتهي إليه الحكمان.

نص الاجتهاد

لا يقتضي تنصيف المهر إذا كانت الإساءة مشتركة وإنما يتم وفق ما يقرره الحكمان