• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم ذكر رقم وتاريخ قرار الندب في محضر الجلسة لا يؤثر في صحة الحكم

إغفال تدوين رقم وتاريخ قرار الندب في محضر الجلسة لا يبطل الحكم ولا يؤثر فيه، وتقدير الأدلة والشهادات من سلطة محكمة الموضوع متى استندت إلى وقائع ثابتة في الدعوى.

نص الاجتهاد

القضية : 781 أساس لعام 2008 قرار : 620 لعام 2008 تاريخ 8/10/2008 محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان . المبدأ : أصول – ندب – قرار الندب . عدم ذكر رقم وتاريخ قرار الندب في محضر الجلسة لا يؤثر على الحكم الصادر في الدعوى . أسباب الطعن : 1 – في جلسة 22/4/2008 تم استبدال المستشار محمد … بدلاً من المستشار خالد … دون ذكر وتلاوة قرار الندب وكذلك استبدال كل من المستشارين زهير … وياسين … بدلاً من مصطفى … وخالد … دون ذكر مستند التبديل . 2 – لم تعلل المحكمة أسباب ترجيحها لشهود المدعي على شهود المدعى عليه . 3 – لم تستجب المحكمة لطلب دعوة الشاهدين محمد … وأحمد … في القضاء : حيث إن دعوى المدعي محمد … التي تقدم بها إلى محكمة البداية المدنية في حلب تقوم على المطالبة بإلزام المدعى عليه زكريا … بدفع مبلغ 360000 ل.س. وهو المبلغ المتبقي من ثمن الأغنام التي اشتراها المدعى عليه المذكور من المدعي إضافة للفائدة من تاريخ الادعاء والتعويض . وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قراراً يقضي بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي المبلغ المطالب به مع الفائدة بنسبة 5 % من تاريخ المطالبة حتى تاريخ السداد الفعلي ورد الدعوى لجهة التعويض . ولدى استئناف القرار أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف . ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار المشار إليه فقد طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن . وحيث إن محكمة الدرجة الأولى قد استعرضت وقائع الدعوى وأدلتها وأوردت ملخصاً عن أقوال شهود الطرفين ورجحت شهادة شهود الجهة المدعية ووجهت اليمين المتممة إلى المدعي استكمالاً لقناعتها بعد بيان مستندها في هذه القناعة وقد أيدت محكمة الاستئناف محكمة الدرجة الأولى فيما ذهبت إليه . وحيث إن وزن الأدلة وتقدير الوقائع وترجيح الشهادات أمر تستقل به محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك من قبل محكمة النقض متى كان مستساغاً وله أصله الثابت في أوراق الدعوى . وحيث إن لمحكمة الموضوع تقدير قيمة شهادات الشهود من حيث الموضوع ولها أن تأخذ بشهادة شخص واحد إذا اقتنعت بصحتها كما لها أن تسقط شهادة شاهد أو أكثر إذا لم تقتنع بها ولها أن تأخذ من الشهادة بالقدر الذي تقتنع به وأن ترجح بينة على أخرى وفق ما تستخلصه من ظروف الدعوى وذلك تطبيقاً لأحكام المادة 62 من قانون البينات . وحيث إن الجهة المدعى عليها طلبت سماع شهادة الشاهد أحمد … بدلاً من الشاهد محمد … وقد استجابت محكمة الدرجة الأولى لهذا الطلب واستمعت إلى شهادة الشاهد أحمد … وحيث إن عدم ذكر رقم وتاريخ قرار الندب في محضر الجلسة لا يؤثر على الحكم الصادر في الدعوى وإنه ليس هنالك ما يثبت أن القضاة الذين اشتركوا في إدارة جلسات المحاكمة الاستئنافية لم يكونوا في قضاة محكمة الاستئناف . وحيث إنه يفترض أن القضاة الذين أصدروا الحكم قد اطلعوا على كافة الإجراءات الجارية بالدعوى وقبلوا بها . وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه . لذلك تقرر بالإجماع : رفض الطعن موضوعاً وإنهاء مفعول قرار وقف التنفيذ .