إثبات الصورية فيما بين طرفي العقد لا يجوز إلا بالكتابة المحكمة، ولا يعتد بغيرها لإثباتها بينهما.
لا يجوز إثبات الصورية فيما بين الطرفين المتعاقدين إلا بالكتابة