في المواد التجارية ينعقد الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه، أو المحكمة التي تمّ في دائرتها الاتفاق وتسليم البضاعة، أو المحكمة التي يجب الوفاء في دائرتها.
يكون الاختصاص في المواد التجارية لمحكمة المدعى عليه أو للمحكمة التي في دائرتها تم الاتفاق وتسليم البضاعة أو التي في دائرتها يجب الوفاء