يشترط للتمسك بشرط التحكيم إثارته في أول دفع أمام المحكمة، وإلا سقط الحق في الاحتجاج به واعتُبر الخصم متنازلاً عنه.
عدم إثارة شرط التحكيم قبل أي دفع في الدعوى يعتبر بحكم التنازل عن هذا الشرط