عدم توقيع رئيس الجلسة على إحدى الجلسات لا يبطلها إذا كانت الجلسات اللاحقة موقعة أصولاً
يُعدّ عدم توقيع الرئيس على محضر إحدى الجلسات عيباً شكلياً غير مُبطل بذاته إذا تبيّن أن الجلسات التالية موقعة من المحكمة، بما يدل على سلامة استكمال الإجراء وعدم قيام خلل جوهري.
نص الاجتهاد
عدم توقيع الرئيس على إحدى الجلسات لا يعيبها ما دامت الجلسات اللاحقة موقعة