للمحكمة سلطة وقف السير في الدعوى متى كان الفصل في موضوعها موقوفاً على الفصل في دعوى أخرى متصلة بها اتصالاً مؤثراً.
يجوز للمحكمة أن توقف حكمها في الدعوى متى كان الفصل فيه موقوفا على دعوى أخرى