• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة أن توقف الفصل في الدعوى إذا كان الحكم فيها متوقفاً على نتيجة دعوى أخرى

للمحكمة سلطة وقف السير في الدعوى متى كان الفصل في موضوعها موقوفاً على الفصل في دعوى أخرى متصلة بها اتصالاً مؤثراً.

نص الاجتهاد

يجوز للمحكمة أن توقف حكمها في الدعوى متى كان الفصل فيه موقوفا على دعوى أخرى