• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب أن تكون الأحكام القضائية حاسمة لموضوع النزاع خالية من الغموض والجهالة والتخمين

لا يكون الحكم صحيحًا ما لم يتضمن فصلًا واضحًا وحاسمًا في موضوع النزاع، لأن الغموض أو الجهالة أو قيام الحكم على التخمين يعيبه ويستوجب نقضه.

نص الاجتهاد

يجب أن تكون الأحكام القضائية حاسمة لموضوع النزاع بشكل واضح لا غموض فيه ولا جهالة ولا تخمين