لا يكون الحكم صحيحًا ما لم يتضمن فصلًا واضحًا وحاسمًا في موضوع النزاع، لأن الغموض أو الجهالة أو قيام الحكم على التخمين يعيبه ويستوجب نقضه.
يجب أن تكون الأحكام القضائية حاسمة لموضوع النزاع بشكل واضح لا غموض فيه ولا جهالة ولا تخمين