• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تشكيل اللجنة التحكيمية وفق القانون وحضور ذوي العلاقة عند نظر طرح الشرفية وبدء تقادم رسم الشرفية من تاريخ فرضه مع وجوب تسبيب القرار

إذا كان موضوع النزاع متعلقاً برسم الشرفية وطرحه، وجب على اللجنة التحكيمية أن تُشكَّل وتباشر عملها وفق النصوص الخاصة، بحضور ذوي العلاقة، وأن تُصدر قراراً معللاً يتضمن البيانات الجوهرية اللازمة، كما أن مدة التقادم المسقط لتحصيل الرسم تُحسب من تاريخ فرضه.

نص الاجتهاد

يجب على الجنة التحكيمية إن تسير في إعمالها المتعلقة بطرح الشرفية وفقا للقانون لاستملاك وبالتالي يتوجب عليها عملا بالمادة 15 من هذا القانون إن تنظر في القضايا المعروضة عليها بحضور مندوب عن الدائرة ذات العلاقة و حضور المالك أو ممثله والإدلاء برأيه عند استقالة واحد أو أكثر من أعضاء الجنة التحكيمية يعود لرئيس المحكمة البدائية المدنية تعيين بدلان عنه أو عنهم عملا بالمادة 32 من قانون البلديات المالي والمادة 14 من القانون 272 إن مدة مرور الزمن المسقط لحق الإدارة بتحصيل رسم الشرفية وهي مدة سنة عملا بالمادة 23 من قانون البلديات المالي ، تبدا من تاريخ فرض رسم الشرفية لا الإعمال التي يتناولها تنفيذ المصور وبعبارة أخرى فان مدة مرور الزمن تبا من تاريخ انجاز تنفيذ المصور فعلا لكن يمكن تحقيق الغاية التي رمى إليها الشارع من هذا النص على اللجنة التحكيمية إن تذكر في قرارها مساحة وقيمة العقار ما بقى منه للطريق مع بيان التعليل ليتسنى لمحكمة التمييز استعمال حق رقابتها