المواد الآمرة بحماية الحراج التي تشترط الترخيص للبناء أو لاستعمال النار داخل الحراج تُفسَّر تفسيراً يحقق غاية الوقاية من الحريق، ولا تمتد لمنع ترميم الأبنية القديمة القائمة سلفاً داخل القرى الواقعة ضمن الحراج.
ليس ما يمنع من ترميم المباني الموجودة في القرى ضمن الحراج . المناقشة: ان المادة 100من المرسوم التشريعي رقم 66 تاریخ 21/9/1953الواردة في الباب السادس منه والذي عنوانه حماية الحراج اذاا أخضعت انشاء المؤسسات الصناعية والبيوت التي تستخدم النار داخل الحراج او على مسافة اقل من 500 متر منها إلى رخصة من قبل ادارة الحراج انما قصدت من هذا المنع حماية الحراج من الحريق بدليل أن المادة 96 من نفس الباب التي سمحت باستعمال النار في الملاجىء و الخيام والمضارب والورش الخ الواقعة داخل الحراج أو على مسافة أقل من مئتي متر عن حدودها لاجل طبخ الأطعمة والتدفئة اوجبت اتخاذ جميع التدابير الكافية لعدم حصول حريق في الحراج كما أن المادة 95 من نفس الباب ايضا اوجبت احاطة هذه المباني بفسحة من الأرض عرضها خمسة وعشرون مترا خالية من الشوك والعشب والأشجار الصمغية وليس المقصود بالمادة 100 الآنفة الذكر منع ترميم المباني القديمة الموجودة في القرى داخل الحراج ولا منع اعادة بنائها الا برخصة والا لكان يجب هدم جميع القرى الموجودة داخل الحراج او ترك بيوتها تنهدم فوق اهلها في سبيل تطبيق المادة المذكورة وانما المقصود منها منع بناء قرى جديدة او بيوت في محلات جديدة