• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستحق المصاب تعويض التعطيل عن العمل ولو لم يكن عاملاً فعلياً وتقدَّر نفقات العلاج بالتقرير الطبي دون لزوم الفواتير

لا يُشترط لاحتساب تعويض التعطيل عن العمل إثبات مباشرة المصاب لعملٍ فعلي، وتقدير نفقات العلاج والتداوي يجوز أن يستند إلى الخبرة الطبية دون اشتراط الفواتير.

نص الاجتهاد

تعويض التعطيل عن العمل لا يشترط فيه وجود العمل الفعلي للمصاب,الخبرة الطبية لجهة تقدير نفقات العلاج والتداوي تغني عن إبراز الفواتير بها