إسقاط الحق الشخصي في الدعوى الجزائية لا يترتب عليه، بمجرد حصوله، إسقاط الحق أو الدعوى المدنية؛ لأن لكلٍّ من المسارين الجزائي والمدني نطاقه وآثاره، ولا يُفترض التنازل المدني إلا بدليل واضح.
إسقاط الحق الشخصي أمام القضاء الجزائي لا يعني إسقاطه أمام القضاء المدني