• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إسقاط الحق الشخصي أمام القضاء الجزائي لا يمنع المطالبة به أمام القضاء المدني

إسقاط الحق الشخصي في الدعوى الجزائية لا يترتب عليه، بمجرد حصوله، إسقاط الحق أو الدعوى المدنية؛ لأن لكلٍّ من المسارين الجزائي والمدني نطاقه وآثاره، ولا يُفترض التنازل المدني إلا بدليل واضح.

نص الاجتهاد

إسقاط الحق الشخصي أمام القضاء الجزائي لا يعني إسقاطه أمام القضاء المدني