• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تلتزم المحكمة بإعادة الخبرة متى كانت واضحة وخالية من النقص أو الغموض

إعادة الخبرة ليست حقاً مطلقاً للخصوم، ولا تُلزم بها المحكمة إلا إذا شابت الخبرة عيوبٌ جوهرية كالنقص أو الغموض أو عدم الكفاية.

نص الاجتهاد

ليست المحكمة ملزمة بإعادة الخبرة كلما طلب منها الأطراف ذذلك مالم اكن مشوبة بنقص أو غموض