إعادة الخبرة ليست حقاً مطلقاً للخصوم، ولا تُلزم بها المحكمة إلا إذا شابت الخبرة عيوبٌ جوهرية كالنقص أو الغموض أو عدم الكفاية.
ليست المحكمة ملزمة بإعادة الخبرة كلما طلب منها الأطراف ذذلك مالم اكن مشوبة بنقص أو غموض