• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنظر محكمة النقض في الطعن بحدود المطاعن المثارة في لائحة الطعن بوصفها محكمة قانون

محكمة النقض، بوصفها محكمة قانون، لا تنظر في الطعن إلا في حدود الأسباب والدفوع الواردة في لائحة الطعن المحكمة، ولا تتجاوزها إلى أسباب أو وقائع غير مثارة.

نص الاجتهاد

محكمة النقض محكمة قانون تنظر في الطعن على ضوء المطاعن المثارة بلائحة الطعن