إذا كانت عناصر الدعوى ووقائعها كافية لتكوين اقتناع المحكمة، جاز لها توزيع المسؤولية مباشرةً دون إلزام بإجراء خبرة فنية لتحديدها.
المحكمة ليست ملزمة بإجراء خبرة فنية لتحديد المسؤولية وبإمكانها أن تلجأ إلى توزيع المسؤولية من تلقاء نفسها متى كانت أوراق الدعوى تشفع لها بذلك