• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمحكمة أن توزع المسؤولية من تلقاء نفسها متى كانت أوراق الدعوى كافية لذلك دون إلزامها بندب خبرة فنية

إذا كانت عناصر الدعوى ووقائعها كافية لتكوين اقتناع المحكمة، جاز لها توزيع المسؤولية مباشرةً دون إلزام بإجراء خبرة فنية لتحديدها.

نص الاجتهاد

المحكمة ليست ملزمة بإجراء خبرة فنية لتحديد المسؤولية وبإمكانها أن تلجأ إلى توزيع المسؤولية من تلقاء نفسها متى كانت أوراق الدعوى تشفع لها بذلك