تقدير قيمة العقارات المستملكة استناداً إلى القانون رقم 20 لعام 1983 يخرج عن اختصاص القضاء العادي، فلا يجوز له الفصل في هذا التقدير.
القضاء العادي غير مختص في تقدير قيمة العقارات المستملكة وفق أحكام القانون 20 لعام 1983