• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يختص القضاء العادي بتقدير قيمة العقارات المستملكة وفق أحكام القانون رقم 20 لعام 1983

تقدير قيمة العقارات المستملكة استناداً إلى القانون رقم 20 لعام 1983 يخرج عن اختصاص القضاء العادي، فلا يجوز له الفصل في هذا التقدير.

نص الاجتهاد

القضاء العادي غير مختص في تقدير قيمة العقارات المستملكة وفق أحكام القانون 20 لعام 1983