وجوب ردّ الطعن شكلاً عند عدم إسلاف التأمين القانوني المقرر للطعن، متى كان هذا التأمين واجباً بنصّ قانوني ومطلوباً كشرط لقبول الطعن.
عدم إسلاف التأمين على الطعن المنصوص عنه بقانون الرسوم والتأمينات يستوجب رده شكلا