• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم إسلاف التأمين على الطعن المنصوص عنه بقانون الرسوم والتأمينات يستوجب رده شكلا

وجوب ردّ الطعن شكلاً عند عدم إسلاف التأمين القانوني المقرر للطعن، متى كان هذا التأمين واجباً بنصّ قانوني ومطلوباً كشرط لقبول الطعن.

نص الاجتهاد

عدم إسلاف التأمين على الطعن المنصوص عنه بقانون الرسوم والتأمينات يستوجب رده شكلا