اختصاص المحاكم الشرعية ينعقد في النزاع على المصوغ الذهبي، ولو كان حيازة الزوج له قد تمت برضاء الزوجة.
إن البت بموضوع المصوغ الذهبي معقود للمحاكم الشرعية ولو حصل الزوج عليه رضاء