• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص المحاكم الشرعية بالفصل في النزاع المتعلق بالمصوغ الذهبي ولو كان قد حصل عليه الزوج برضاء الزوجة

اختصاص المحاكم الشرعية ينعقد في النزاع على المصوغ الذهبي، ولو كان حيازة الزوج له قد تمت برضاء الزوجة.

نص الاجتهاد

إن البت بموضوع المصوغ الذهبي معقود للمحاكم الشرعية ولو حصل الزوج عليه رضاء