الصلح عقدٌ ملزم للطرفين يحسم النزاع في الحدود التي اتفقا عليها، ولا يجوز تجاوز مقتضى الاتفاق عند تطبيقه.
الصلح عقد يحسم النزاع وفق ما تم عليه الاتفاق