• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العبرة في مقدار المهر لما ورد في صك الزواج

يُعتدّ في مقدار المهر بما ورد في صكّ الزواج باعتباره المستند المنشئ والمحدِّد للالتزام الزوجي من حيث المقدار.

نص الاجتهاد

العبرة في مقدار المهر لما ورد في صك الزواج