إذا توفي المستأجر وانتقلت العلاقة الإيجارية إلى الورثة المقيمين معه، فإن دخول أحدهم إلى المأجور بعد الوفاة يعرّضه للإخلاء، وتصح خصومته منفردًا دون اشتراط اختصام باقي الورثة.
تنتقل العلاقة الإيجارية إلى ورثة المستأجر المقيمين معه حين وفاته فإذا دخل أحدهم المأجور بعد الوفاة تعرض للإخلاء وتصح مقاضاته لوحده ولا داعي لاختصام بقية الورثة