القرار الإجرائي الذي لا يوقف السير في الدعوى ولا يحسم الخصومة لا يكون قابلاً للطعن استقلالاً.
قرار عدم الاختصاص غير قابل للطعن لأنه لا يوقف السير بالدعوى