تقدير التعويض من المسائل الواقعية التي تختص بها محكمة الموضوع وتباشرها بسلطتها التقديرية، ما لم تخالف قاعدة قانونية آمرة أو تفسدها أسباب قانونية موجبة للنقض.
تقدير التعويض من صلاحيات محكمة الموضوع