• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير التعويض يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية

تقدير التعويض من المسائل الواقعية التي تختص بها محكمة الموضوع وتباشرها بسلطتها التقديرية، ما لم تخالف قاعدة قانونية آمرة أو تفسدها أسباب قانونية موجبة للنقض.

نص الاجتهاد

تقدير التعويض من صلاحيات محكمة الموضوع