• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استحقاق التعويض عن مبلغ معلوم المقدار من تاريخ الادعاء حتى السداد التام

يُطبَّق احتساب الاستحقاق من تاريخ الادعاء إلى حين السداد التام متى كان المبلغ المطالب به معلوم المقدار.

نص الاجتهاد

إذا كان المبلغ المطالب به معلوم المقدار اعتبارا من تاريخ الادعاء وحتى السداد التام