يُطبَّق احتساب الاستحقاق من تاريخ الادعاء إلى حين السداد التام متى كان المبلغ المطالب به معلوم المقدار.
إذا كان المبلغ المطالب به معلوم المقدار اعتبارا من تاريخ الادعاء وحتى السداد التام