الأحكام الجزائية في المسألة الضرورية التي تتصل بذات الحق محلاً وسبباً تكون ملزمة للقضاء المدني، ولا يجوز للأخير مخالفتها أو تجاوزها.
ما يقضي به القضاء الجزائي عن ضرورة يصبح ملزما للقضاء المدني ولا يجوز هدره أو تجاوزه مادام متعلقا بذات الحق محلا وسببا خاصة