• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الولاية الجزائية في المسألة الضرورية تكون ملزمة للقضاء المدني متى اتحد الحق محلاً وسبباً

الأحكام الجزائية في المسألة الضرورية التي تتصل بذات الحق محلاً وسبباً تكون ملزمة للقضاء المدني، ولا يجوز للأخير مخالفتها أو تجاوزها.

نص الاجتهاد

ما يقضي به القضاء الجزائي عن ضرورة يصبح ملزما للقضاء المدني ولا يجوز هدره أو تجاوزه مادام متعلقا بذات الحق محلا وسببا خاصة