الحكم الجزائي حجة على الكافة، لأنه يصدر باسم الحق العام والمجتمع، فتقوم له حجية عامة في حدود ما فصل فيه.
الحكم الجزائي هو حجة على الكافة باعتباره قائما باسم الحق العام والمجتمع