لا تُرتّب مخالفة القرار الناقض وصف الخطأ المهني الجسيم إلا إذا كان القرار الناقض صحيحاً ومتفقاً مع واقع الدعوى ووقائعها الثابتة؛ أمّا إذا خالف الواقع أو حُمِّلت الوقائع ما لا أصل له فلا تقوم المسؤولية على عدم اتباعه.
إن قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ولئن اعتبرت أن عدم اتباع القرار الناقض من الأخطاء المهنية الجسيمة إلا أن ذلك مرهون بصحة القرار الناقض وانسجامه مع الواقع المطروح والمستمد من الدعوى ووقائعها البارزة والناطقة بما تحتويه دون تحميلها ماليس له أصل فيها