• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سلطة التحقيق لا تتوخى الأدلة اليقينية الحاسمة وإنما يكتفي بوجود شواهد وقرائن تجعل التهمة محتملة والإدانة مرجحة ويبقى اليقين من عمل محكمة

سلطة التحقيق تقوم على ترجيح الاتهام استناداً إلى الشواهد والقرائن الكافية، ولا تُلزم بإثبات اليقين الحاسم الذي تستقل به محكمة الموضوع عند الفصل في الإدانة.

نص الاجتهاد

سلطة التحقيق لا تتوخى الأدلة اليقينية الحاسمة وإنما يكتفي بوجود شواهد وقرائن تجعل التهمة محتملة والإدانة مرجحة ويبقى اليقين من عمل محكمة الموضوع