سلطة التحقيق تقوم على ترجيح الاتهام استناداً إلى الشواهد والقرائن الكافية، ولا تُلزم بإثبات اليقين الحاسم الذي تستقل به محكمة الموضوع عند الفصل في الإدانة.
سلطة التحقيق لا تتوخى الأدلة اليقينية الحاسمة وإنما يكتفي بوجود شواهد وقرائن تجعل التهمة محتملة والإدانة مرجحة ويبقى اليقين من عمل محكمة الموضوع