• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إلزام النيابة العامة بإبلاغ وزارة العدل عن الجرائم الهامة

إذا باشرت النيابة العامة التحقيق في جريمة هامة أو ذات صلة بأمن البلاد وسلامتها، وجب عليها المبادرة إلى إبلاغ وزارة العدل والنيابة العامة بخلاصة وافية عنها فوراً.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الثاني: النيابة العامة/الفصل الثالث: وظائف النائب العام/مادة 18/ بلاغ وزارة العدل رقم 18 وتاريخ 17 / 5 / 1961 : تقع في بضع الأحايين جرائم هامة لها علاقة بالأمن ولا تبلغ وزارة العدل نبأها أو ايضاحات عنها إلا مما تنشره الصحف المحلية. ولما كانت الاختصاصات التي أعطاها القانون إلى وزارة العدل من سهر على تطبيق القوانين واشراف على سير العدالة تستلزم وقوفها قبل غيرها على أنباء هذه الجرائم. وكان أعضاء النيابة العامة تابعين بحسب القانون إلى النائب العام ثم إلى وزير العدل. لذلك فإننا نلفت نظر جميع أعضاء النيابة العامة إلى أنه في حال قيامهم بالتحقيق في احدى الجرائم الهامة أو التي لها علاقة بأمن البلاد وسلامتها ارسال خلاصة وافية عن تلك الجريمة فوراً إلى وزارة العدل والى النيابة العامة كي تكونا على بينة من الأمر. دمشق في 17 / 5 / 1961 وزير العدل