الدغم أمرٌ جوازيٌّ يندرج ضمن سلطة محكمة الموضوع التقديرية، وليس التزاماً قانونياً حتمياً عليها.
الدغم ليس أمرا وجوبيا بل خيارا لمحكمة الموضوع