يكفي لإسناد الاتهام أن تقوم في الدعوى أدلة كافية ومترابطة ترجّح ثبوت الفعل المنسوب، متى اطمأنت المحكمة إليها.
يتوفر الاتهام على أدلة كافية ترجح الثبوت