سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة والبينات سلطة واسعة؛ فلها أن تأخذ بما تراه صحيحاً ومؤيداً للنتيجة التي انتهت إليها، وأن تستبعد ما لا تقتنع به.
من حق المحكمة أن تأخذ بالأدلة التي تقتنع بصحتها وأن تهدر سواها . الصفحة : 141 العدد /1 – 2/ لعام 2010 القاعدة: 70 القضية : 2845 أساس لعام 2008 قرار : 2654لعام 2008 تاريخ : 20/10/2008